السيد محمد حسن الترحيني العاملي
439
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ليعمل له عملا ( فتلف لم يضمن ) ( 1 ) صغيرا كان ، أم كبيرا ، حرا كان ، أم عبدا ، لأنه قبضه ( 2 ) لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليه فكان أمانة في يده ( 3 ) ، ولا فرق بين تلفه مدة الإجارة وبعدها ( 4 ) ، إلا أن يحبسه ( 5 ) مع الطلب بعد انقضاء المدة فيصير بمنزلة المغصوب ، وسيأتي إن شاء اللّه أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا ( 6 ) . وما عليه من الثياب تابع له ( 7 ) ، ولو كان ( 8 ) صغيرا أو عبدا ضمنه . [ السادسة - كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر ] ( السادسة - كلما يتوقف عليه توفية المنفعة ( 9 ) )